قوله: (وَإِلا فَالجْمِيعُ لِلإِدَارَةِ) أي: وإن لم يتساوَ النوعان أولم يحتكر الأكثر -يريد: وإنما احتكر الأقل- فإن الجميع يقوم ويزكى على حكم الإدارة، وقيل: يبقى كل على حكمه.
قوله: (ولا تُقَوَّمُ الأَوَانِي) أي: التي تدار فيها البضائع كأواني العطر (?) والزيت ونحوهما (?)، وفي ذلك خلاف حكاه في الجواهر (?).
قوله: (وَفِي تَقْوِيمِ الْكَافِرِ لِحوْلٍ مِنْ إِسْلامِهِ أَوِ اسْتِقْبَالِهِ بِالثَّمَنِ، قَوْلانِ) أي: إذا كان الكافر (?) مديرًا ثم أسلم، هل تقوَّم عروضه وديونه فيزكيها مع ما بيده من العين لحول من إسلامه، أو استقباله بالثمن (?) حولًا من يوم (?) قبضه؛ لأنه كالفائدة؟ وحكى ابن حارث الأول عن محمد بن عبد الحكم، والثاني عن يحيى ابن عمر، وحكى المازري القولين أيضًا.
qوَالْقِرَاضُ الْحَاضِرُ يُزَكِّيهِ رَبُّهُ، إِنْ أَدَارَا أَوِ الْعَامِلُ مِنْ غَيرِهِ، وَصَبَرَ إِنْ غَابَ فَيُزَكِّي لِسَنَةِ الْفَصْلِ مَا فِيهَا، وَسَقَطَ مَا زَادَ قَبْلَهَا، وَإِنْ نَقَصَ فَلِكُلٍّ مَا فِيهَا، وَأَزْيَدَ وَأَنْقَصَ قُضِيَ بِالنَّقْصِ عَلَى مَا قَبْلَهُ، وَإِنِ احْتَكَرَا، أَوِ الْعَامِلُ فَكَالدَّيْنِ. وَعُجِّلَتْ زَكَاةُ مَاشِيَةِ الْقِرَاضِ مُطْلَقًا، وَحُسِبَتْ عَلَى رَبِّهِ وَهَلْ عَبِيدُهُ كَذَلِكَ أَوْ تُلْغَى كَالنَّفَقَةِ؟ تَأْوِيلَانِ.
zقوله: (وَالْقِرَاضُ الحْاضِرُ يُزَكِّيهِ رَبُّهُ إِنْ أَدَارَا، أَوِ الْعَامِلُ، مِنْ غَيْرِهِ) يريد: أن العامل في القراض إذا كان موافقًا لحال ربه بأن يكونا مديرين لما بيدهما من العروض، فإن رب المال يقوِّم ما بيده من العروض وما بيد عامله ويزكي جميع ذلك زكاة واحدة.
ابن شاس: وفيه خلاف (?). وهل يخرج الزكاة من مال نفسه ولا ينقص مال