القراض -وهو رأي ابن يونس (?)، وإليه أشار بقوله: (من غيره) أي: من (?) غير مال القراض- أو إنما يخرج ذلك من مال (?) القراض، والقولان أجراهما (?) اللخمي (?)، وإنما قيد القراض بكونه حاضرًا؛ لأن الغائب لا يزكيه ربه (?) حتى يرجع، وقاله ابن القاسم (?) وغيره، إذ لا يدري هل هو باقٍ بيد العامل أو هلك، وعلى تقدير بقائه فلا يدري إن أدام (?) أنقص أم زاد (?)، وسواء كان ربه (?) مديرا أو محتكرًا.
ابن رشد: ولا خلاف في ذلك (?).
وقد أشار بقوله: (أو العامل) إلى أن حكم العامل إذا كان مديرًا دون رب المال (?) حكم ما إذا كانا مديرين، على ما (?) تقدم.
قوله: (وَصَبَرَ إِنْ غَابَ فزَكَّى لِسَنَةِ الْفَصْلِ (?) مَا فِيهَا) هذا هو الذي احترز عنه بقوله: (الحاضر)، والمعنى: أن القراض إذا كان غائبًا عن ربه، فإنه يؤخر زكاته إلى أن يرجع فيزكي بقدر (?) ما كان المال في تلك السنة التي فاصله (?) فيها، ولا يعتبر الزائد فيما قبله من السنين؛ لأنه لم يصل إلى يده ولا انتفع به، وإليه أشار بقوله: (وَسَقَطَ مَا زَادَ