وفي الجلاب رواية بعدم النقل وأنه يزكي الثمن (?).
قوله: (لا الْعَكْسُ) يريد: أن العرض إذا كان للقنية فإنه لا ينتقل بالنية، لا (?) إلى الإدارة ولا إلى الاحتكار، وهو المشهور، وعن مالك أنه ينتقل بذلك إلى حكم التجارة (?).
قوله: (وَلَوْ كَانَ أَوَّلًا لِلتِّجَارَةِ) إشارة إلى أنه إذا اشترى العرض بنية التجارة ثم عرضت له نية القنية ثم نوى به (?) بعد ذلك التجارة أيضًا، أنه لا ينتقل عن حكم القنية كما لو كان أولًا للقنية، وهو قول مالك وابن القاسم (?)، وقال أشهب: ينتقل إلى حكم التجارة (?).
قوله: (وإن اجْتَمَعَ إِدَارَةٌ وَاحْتِكَارٌ وتَسَاوَيَا، أَوِ احْتُكِرَ الأَكْثَرُ، فَكُلٌّ عَلَى حُكْمِهِ) يريد أن رب العروض إذا كان يجمع فيها بين الإدارة والاحتكار فيدير البعض ويحتكر البعض وتساويا، فإن ما كان للإدارة يقوَّم (?) كل عام ويزكى (?)، وما كان للاحتكار يزكى بعد البيع لعام واحد، وقد عرَّى (?) ابن بشير هذا القسم من الخلاف (?)، وتأول ابن لبابة المدونة على إعطاء الجميع حكم الإدارة (?)، وأما إذا احتكر الأكثر فمذهب ابن القاسم على (?) ما قاله هنا أن كل نوع يبقى على حكمه، وقال ابن الماجشون: يعطي الجميع حكم الاحتكار مطلقًا احتكر الأقل أو الأكثر (?).