الإجزاء إذا أعطى المسكين الواحد مدين (?)؛ لأنها كفارات متباينة متعددة بتعدد (?) الأيام، نعم لا يعطى لمسكين مد وبعض (?) مد، كما لا (?) يعطى في كفارة الأيمان كذلك.
قوله: (إِنْ أمْكَنَ قَضَاؤُهُ بِشَعْبَانَ) هذا قيد في وجوب الإطعام.
قوله: (لا إِنِ اتَّصَلَ مَرَضُهُ) أي: ووجب إطعام قدر مده عليه الصلاة والسلام على من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر (?) مثله بشرط إمكان القضاء في شعبان فلم يقضه بخلاف ما إذا اتصل به (?) المرض من رمضان الأول إلى رمضان الثاني، فإنه معذور ولا فدية عليه، ومفهوم قوله: (إن أمكن قضاؤه بشعبان) أنه لو لم يمكن قضاؤه فيه لا يلزمه إطعام (?)، سواء أمكن قضاؤه قبل ذلك أم لا، وهو جارِ على رأي قول (?) أكثر الشارحين للمدونة، وإليه ذهب البغداديون وأكثر القرويين، وذهب بعضهم إلى مراعاة ذلك في شوال بعد رمضان الذي أفطر فيه (?)، فمتى مضى عليه عدد ما أفطر من الأيام وهو صحيح مقيم (?) ولم يصم حتى دخل عليه رمضان آخر وجبت عليه الفدية، ولو كان في بقية العام لم يقدر على الصوم.
قوله: (مَعَ الْقَضَاء أَوْ بَعْدَهُ) أي: إنما (?) يجب عليه الإطعام عند أخذه في القضاء أو بعده، وهو مذهب المدونة (?)، والمراد القضاء في العام الثاني. ابن حبيب: المستحب