وإلى هذا أشار بقوله (?): (إِلا أَنْ يَأتِيَ تَائِبًا) اللخمي: ويجري فيها قول آخر (?) أنه يعاقب قياسًا على شاهد الزور إذا جاء تائبًا (?).
قوله: (وَإِطْعَامُ مُدِّهِ عَلَيْهِ الصلاةُ وَالسَّلامُ لمَفَرِّطٍ في قَضَاءِ رَمَضَانَ لِمِثْلِهِ، عَنْ كُل يَوْمٍ لمسْكِينٍ) أي: ووجب إطعام قدر مده عليه الصلاة والسلام على من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان مثله عن كل يوم لمسكين (?) وهذه هي الكفارة الصغرى، ومذهب جمهور أصحابنا أنها مدٌّ بمده عليه الصلاة والسلام، وقال أشهب: يطعم في غير مكة والمدينة مدًّا ونصفًا، وهو قدر شبع (?) أهل مصر، وعنه يطعم بغيرهما مدًّا وثلثًا (?).
قوله: (وَلا يُعْتَدُّ بِالزائِدِ) هو معنى قوله في المدونة: ولا يجزئ أن يطعم لكل مسكين أكثر من مد (?)؛ أي: فإن زاد على ذلك شيئًا فلا يعتد به، بل تكون المساكين عدد الأمداد المترتبة (?) عليه، ولا خلاف فيه بين أصحابنا إلا ما قاله (?) ابن عبد السلام: أن الأظهر