له (?) أنه كلما صام يومًا (?) أطعم مسكينًا، فإن قدم الإطعام أو أخره أو فرقه (?) أو جمعه أجزأه (?)، ولأشهب: يطعم عند تعذر القضاء فكلما مر عليه (?) يوم من شعبان أطعم مدًّا لمسكين (?).
قوله: (وَمَنْذُورُهُ) أي: ووجب صوم منذوره، والضمير عائد على الصوم، والمعنى: أنه إذا نذر أيامًا وجب عليه (?) صيامها.
قوله: (وَالأكثَرُ إِنِ احْتَمَلَهُ لَفْظُهُ بِلا نِيَّةٍ كشَهْرٍ، فَثَلاثِينَ، إِنْ يَبْدَأْ بِالْهِلالِ) أي: ووجب عليه صوم الأكثر إذا نذر صوم شيء (?) له أقل وأكثر وكان لفظه يحتمل كل واحد من الأمرين، ولم تكن له نية تخصص (?) أحدهما، كما لو نذر صوم شهر فإنه يجب عليه أن يصوم الأكثر، وهو ثلاثون يومًا (?)؛ لأن الشهر يصدق على (?) ثلاثين وتسعة وعشرين؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "الشهر هكذا وهكذا" (?)، وهو مذهب المدونة (?)، ولابن عبد الحكم ومحمد: القياس أن يجزئه (?) تسعة وعشرون (?)، أما لو بدأ بالهلال لأجزأه وإن كان ناقصًا باتفاق، وهو مفهوم قوله: (إِنْ لم يَبْدَأْ بِالْهِلالِ) واحترز بقوله: (بلا نية) مما إذا أخرج لفظه مقرونًا بها فإنه يلزمه ما نوى كان قليلًا أو