الطعام والشراب، ولو وصل إليه لمات من ساعته (?)، والإحليل بكسر الهمزة: ثقب الذكر من حيث يخرج البول.
قوله: (وَمَنِيِّ مُسْتَنكَحٍ أَوْ مَذْيٍ) يريد: لأن في القضاء مشقة وحرجًا؛ ولأنه غالبًا حين القضاء لا (?) ينفك عن ذلك.
قوله: (وَنَزْعِ مَأكولٍ أَوْ مَشْرُوبٍ أَوْ فَرْجٍ طُلُوعَ الْفَجْرِ) أي: وكذا لا قضاء عليه إذا طلع الفجر وهو يأكل (?) فنزع ما في فيه من الطعام حين علم، وهذا إذا (?) كان يعتقد أولًا بقاء الليل فأما مع علمه بطلوعه فلا (?)، وما ذكره في الأكل والشرب وهو، المنصوص، وخرج القضاء على إمساك جزء من الليل وفيه قولان، وأشار بقوله: (أَوْ فَرْجٍ) إلى أن من طلع عليه (?) الفجر وهو يجامع فنزع حين علم فلا قضاء عليه عند ابن القاسم خلافًا لابن الماجشون، والمشهور أن (?) لا كفارة عليه.
قوله: (وَجَازَ سِوَاكٌ كُلَّ النَّهَارِ) ولا خلاف في إباحة اليابس الذي لا يتحلل منه شيء قبل الزوال، واختلف فيما بعده، فعندنا أيضًا كذلك خلافًا للشافعي، والحجة لمذهبنا مذكورة في الكبير.
قوله: (وَمَضْمَضَةٌ لِعَطَشٍ) أي: وجازت مضمضة لعطش، يريد: للضرورة التي تلجئ إلى ذلك، ولا وجه لتخصيصها بالعطش، بل لا تكره لعطش ولا لحر ولا غيرهما، وقاله سند (?).
قوله: (وَإِصْبَاحُهُ (?) بِجَنَابَةٍ) قال في المدونة: ولا بأس أن يصبح جنبًا في