أبو محمد: وليس عليه في ذلك القضاء؛ لأنه أمر غالب، وحكاه عبد الملك وسحنون (?).
قوله: (أَوْ دَقِيقٍ، أَوْ كَيْلٍ، أَو جبسٍ) أي: غبار دقيق أو غبار كيل غلة (?) ونحوها (?) أو غبار جبس، وفي النوادر: أن أشهب لم يعذره بغبار الدقيق (?).
ابن شاس: واختلف في غبار الجباسين وهو (?) أولى بعدم القضاء (?)؛ أي: من غبار الدقيق.
قوله: (لِصَانِعِهِ) يريد: أن الحكم فيما تقدم إنما هو بالنسبة إلى صانع الدقيق وما بعده، وقد نبه التلمساني على هذا التقييد في صانع الدقيق (?).
قوله: (وَحُقْنَةٍ مِنْ (?) إِحْلِيلٍ أَوْ دُهْنِ جَائِفَةٍ) أي: ولا قضاء في حقنة من إحليل (?) ولا في دهن جائفة، وهكذا كقوله في المدونة: وإن قطر (?) في إحليله دهنًا أو استدخل فيه (?) فتائل أو داوى (?) جائفة بدواء (?) مائع أو غير مائع فلا شيء عليه (?).
ابن يونس (?): ولا شيء عليه في دهن الجائفة؛ لأن ذلك لا يصل إلى (?) مدخل