ستين مسكينًا (?) مدَّا مدًّا (?) بمده عليه الصلاة والسلام، ولا يجزئه أن يعطي ثلاثين مسكينًا مدين مدين، والمشهور (?) أنه يعطي لكل مدًّا (?) كما قال هنا، وعن أشهب: أنه يخير (?) بين المدّ والغداء والعشاء.

قوله: (وَهُوَ الأَفْضَلُ) يريد: بالنسبة إلى الحر، وأما العبد فإن تكفيره بالصوم أفضل (?) إلا أن يضر بالسيد، فيبقى في ذمته إلا أن يأذن له السيد في الإطعام.

قوله: (أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ (?)) هذا هو النوع (?) الثاني من أنواع الكفارة.

قوله: (أَوْ أَعْتَقَ (?) رَقبةً) هذا (?) هو النوع الثالث، وكلامه يدل على أنها على التخيير وهو على (?) المشهور، وقيل: على الأولى (?)، وهو نص أبي عمران (?)، وقيل (?): على الترتيب، وقيل: العتق والصيام للجماع والإطعام لغيره.

قوله: (كَالظِّهَارِ) أي: في متابعة صوم (?) الشهرين، وفي كون الرقبة كاملة غير ملفقة مؤمنة سليمة من العيوب (?) محررة لها (?)، وسيأتي بيانه لها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015