قوله: (وَعَنْ أَمَةٍ وَطِئَهَا) أي: وكفر عن أمة وطئها (?)، قال في النوادر عن بعض الأصحاب: وإن طاوعته (?)، يريد: أن مطاوعتها كالإكراه للرق بخلاف الزوجة، ولهذا قال: (أَوْ زَوْجَةٍ أكرَهَهَا) وقاله (?) في المدونة وغيرها، وقال سحنون: لا يلزمه عنها شيء (?).
قوله: (نِيَابَةً، فَلا يَصُومُ، وَلا يُعْتِقُ عَنْ أَمَتِهِ) أي: فبسبب (?) ما يفعله من الكفارة عن أمته أو زوجته نيابة عنهما (?) فلا يكفر عنهما (?) بالصوم، إذ لا يصوم أحد عن غيره ولا يعتق عن الأمة؛ لأن الولاء له، وأما الزوجة فيعتق عنها (?)، والحاصل أنه يكفر عن نفسه بأحد الأمور الثلاثة، وعن الزوجة بأحد أمرين وهما العتق والإطعام، وعن الأمة بالإطعام فقط.
قوله: (وإن عجز كفرت ورجعت (?) إِنْ لم تَصُمْ) أي: إن عجز الزوج عن الكفارة فقامت المرأة بها عنه، فإن صامت فلا شيء لها عليه، ولهذا قال: (إن لم تصم)، وإن أطعمت عنه (?) أو أعتقت رجعت عليه ثم بين كيفية الرجوع، فقال: (بِالأقَلِّ مِنَ الرَّقَبةِ، وَكَيْلِ الطَّعَامِ) أي: بالأقل من قيمة الرقبة التي أعتقتها أو مكيلة الطعام، فإن كانت قيمة الطعام أقل من قيمة الرقبة رجعت عليه بقيمة الطعام (?)، وإن كانت قيمة الرقبة أقل من قيمة الطعام (?) رجعت عليه بقيمتها (?).