الواحدة إذا أنزل (?).
عبد الحق: وهو حسن (?)، وإنما شرط في المدونة متابعة النظر؛ لكونه لم يقصد اللذة بالنظرة الأولى. بعض الأشياخ: وهو وفاق للمدونة. وقال الباجي: إذا قصد بالنظرة الواحدة اللذة فأنزل، فقال القابسي: عليه الكفارة والقضاء، وهو الصحيح؛ لأنها مع قصد الاستمتاع (?) كالقبلة (?).
ابن يونس: ويظهر لي (?) أن قول القابسي خلاف ظاهر الكتاب، ويدل عليه استدلال سحنون بالنظرة على القبلة والجسّة (?) فلم يرَ عليه في ذلك كفارة وهو متعمد، وإلى هذا أشار بالتأويلين (?).
قوله: (بِإطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا لِكُلٍّ مُدٌّ) هو متعلق بقوله: (وكفر) أي (?): وكفر بإطعام كذا، وقد (?) قدم الإطعام؛ لأنه الأفضل على المشهور كما قال، ولأن نفعه متعدٍّ والعتق قاصر كالصوم؛ ولأنه المأمور به في الحديث (?)، وقيل: العتق أفضل ثم الصوم ثم الإطعام، قيل: يختلف بحسب (?) الأوقات والبلاد، وقوله: (ستين مسكينًا) هو كقوله في المدونة: ويعطي في الكفارة (?)