قوله: (أوْ أكلًا وَشُرْبًا (?) بِفَمٍ فَقَطْ) أي: وكفر إن تعمد أكلًا أو شربًا، وهذا لا إشكال فيه، واحترز بقوله: (فقط) مما يصل من (?) نحو الأذن والأنف، فإنه لا يكفر فيه (?) على المشهور، وقال أبو (?) مصعب: يكفر.
قوله: (وإنْ بِاسْتِيَاكٍ بجَوْزَاءَ) يريد: أنه (?) إذا استاك بها (?) نهارًا كما قال ابن لبابة، قال: وإن استاك بها ليلًا فأَصبحت على فيه لزمه القضاء فقط (?).
قوله: (أوْ مَنيًّا وَإِنْ بِإدَامَةِ فِكْرٍ) أي: وكذلك يكفر إن تعمد إخراج (?) مني، يريد: ولو (?) بقبلة أو مباشرة أو إدامة فكر كما قال، وكذا نص عليه في النوادر (?).
قوله: (إِلا أنْ يُخَالِفَ عَادَتَهُ عَلَى المُخْتَارِ) أي: على ما اختاره اللخمي في هذه المسألة، وفيها قولان. ابن (?) عبد السلام: وأظهرهما عندي سقوط الكفارة.
قوله: (وإنْ أَمْنَى بِتَعَمُّدِ نَظَرِهِ (?)، فتَأوِيلانِ) قال في المدونة: وإن (?) نظر إلى زوجته في رمضان وتابع النظر حتى أنزل فعليه القضاء والكفارة، وإن لم يتابع النظر فأمنى أو أمذى فليقضِ فقط (?)، وذهب القابسي إلى وجوب القضاء والكفارة (?) بتعمد النظرة