يأتي، وأما ذو التأويل القريب فلا كفارة عليه كما (?) سيأتي (?)، ولما كان الجهل ملحقًا بالنسيان في الكفارة قال: (وَجَهْلٍ (?)) يريد أنه إذا أفطر (?) جاهلًا لا كفارة عليه، وهو المعروف، وقيل: تجب عليه الكفارة.
قوله: (في رَمَضَانَ فَقَط) هو متعلق بقوله: (وكفر)، وأشار بقوله: (فقط) إلى أن الكفارة خاصة برمضان دون غيره (?)، وهو المشهور، ولابن حبيب (?): إن نذر صوم الدهر فأفطر يومًا (?) متعمدًا (?) فعليه كفارة رمضان (?)؛ لأنه (?) لا يجد يومًا يقضي فيه إلا وصومه واجب عليه (?).
قوله: (جِمَاعًا أَوْ رَفْعَ نيةٍ نَهَارًا) هو معمول (?) لقوله: (إن تعمد) أي: وكفر إن تعمد جماعًا ونحوه، وهذا مبني على أن الجماع نسيانًا لا يوجب الكفارة، وهو المشهور، وقاله في المدونة (?)، وعن مالك أنه يوجبها (?)، وقال (?) عبد الملك: والأصح وهو (?) مذهب المدونة: أن رفع النية نهارًا يوجب الكفارة كما ذكر، وقال ابن القاسم: أحب إليَّ أن يكفر مع القضاء (?).