قوله: (في الْفَجْرِ، أوْ طَرَأَ الشَّكُّ) وهو (?) مذهب المدونة (?) عند (?) أبي عمران: أنه إذا شك في طلوع الفجر يحرم عليه الأكل (?)، وعند اللخمي: يكره (?)، فإن أكل أحد (?) فعلم أن الفجر قد طلع قبل أكله فالقضاء، وكذا لو طرأ (?) عليه الشك على المشهور (?)، وهو مذهب المدونة. ابن يونس (?): إذ لا يرتفع (?) فرض بغير يقين (?).
قوله: (وَمَنْ يَنْظُرْ دَليلَهُ اقْتَدَى بِالمُسْتَدِلِّ) الشاك تارة يكون ناظرًا دليل الفجر وقد تقدم، وتارة لا ينظر وهو المراد بهذا الكلام، وأشار إلى أن من هذا شأنه يقتدي بالمستدل (?). ابن عبد السلام: وظاهر كلامهم: وإن كان قادرًا على الاستدلال خلاف قولهم في القبلة (?).
قوله: (وإلا احْتَاطَ) أي: وإن لم يكن فيه أهلية الاستدلال ولا وجد من يقلده احتاط بترك الأكل.
قوله: (إِلا المُعَيَّن لَمِرَضٍ، أَوْ حَيْضٍ، أوْ نِسْيَانٍ) هذا مخرج من قوله: (وقضى في الفرض مطلقًا) ولعله منقطع؛ لأن المراد بالمعين الواجب غير رمضان؛ أي ولا يقضي في الواجب المعين إذا أفطر لعذر فيه من مرض أو حيض أو نسيان؛ لأن الملتزم (?) شيء