لا، أو (?) كان (?) في رمضان أو غيره متأوَّلًا أو غيره (?) بوجه قريب أو بعيد، بأي وجه من وجوه الفطر.

قوله: (أَوْ (?) بُصَبٍّ في حَلْقِهِ نَائِمًا) يريد: أنه لا فرق فيما يوجب القضاء بين أن يكون الصائم مستشعرًا (?) به أم لا، يتيقن (?) تحريمه أم لا، قال في المدونة: فمن كان نائمًا فصُبَّ في حلقه ماء في رمضان فعليه القضاء من غير كفارة (?)، وقال ابن حبيب: الكفارة في ذلك على فاعله (?).

قوله: (كَمُجَامَعَةِ نَائِمَةٍ) هو (?) كقوله (?) في المدونة: وإن جومعت (?) امرأة نائمة في نهار رمضان فالقضاء في ذلك بلا كفارة (?). ابن حبيب: وعلى من أكره امرأته (?) في نهار رمضان الكفارة عنه وعنها (?). وعن سحنون ومحمد بن عبد الحكم: لا شيء عليه عنها (?)، وهو مروي عن مالك.

قوله: (وَكَأكلِهِ شَاكًّا) أي: في غروب الشمس، ولا خلاف في تحريم (?) الأكل حينئذٍ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015