معين (?) وقد فات لا يلزمه قضاؤه (?)، وهو المشهور، ولمالك وجوب القضاء في المرض، وخرج عليه النسيان، وقيل: يقضي في النسيان (?)، وقيل: يقضي إن كان لليوم فضيلة (?) وإلا فلا.
قوله: (وَفي النَّفْلِ، بِالْعَمْدِ الحْرَامِ) يريد أن القضاء يجب في صوم النفل بالفطر الحرام، كمن (?) شرع في صوم التطوع ثم أفطر من غير ضرورة ولا عذر، فإنه يلزمه القضاء.
قوله: (وَلَوْ بِطَلاقٍ بَتٍّ) يريد أن القضاء واجب في الفطر بالعمد (?) الحرام، ولو كان بسبب حلف بطلاق بائن قاطع للعصمة، وفيه دلالة على أنه لا يجوز له (?) الفطر إذا حلف عليه (?) شخص بالطلاق الثلاث ونحوه، وقد جاء في الحديث ما يدل عليه.
قوله: (إِلا لِوَجْهٍ كَوَالِدٍ وشيخ (?)) ابن حبيب عن مطرف: وإن حلف على الصائم (?) رجل بالطلاق أو العتق أو (?) المشي وشبهه (?) فليحنثه، ولا يفطر إلا أن يكون لذلك وجه وليحنثه باليمين بالله، وإن حلف هو لا يفطر (?) كفر إلا في أبويه يعزمان عليه، فأحب إليَّ أن يطيعهما وإن لم يحلفا إذا كان رأفة (?) منهما لإدامة صومه، هكذا قال مالك في الذي يسرد الصوم فتأمره أمه بالفطر فليطعها، وقد فعله رجال