ولو كان أوله سالمًا (?)، ونص عليه (?) في المدونة في الرابعة على عدم الإجزاء، وفي سماع أشهب عن مالك الإجزاء (?)، واتفق فيما إذا كان الإغماء أقل النهار وأوله سالم، وهو ظاهر كلام اللخمي (?).
قوله: (وَبِتَرْكِ جمَاعٍ، وإخْرَاجٍ مَنِي، وَمَذْي، وَقَيْءٍ) أي: وصحة الصوم أيضًا بترك الجماع؛ أي: الإمساك عنه، وعن إخراج مني أو مذي أو قيء، فإن خالف في شيء من ذلك وجب عليه القضاء والكفارة على تفصيل يأتي.
قوله: (وَإِيصَالِ مُتَحَلِّلٍ) أي: وصحته أيضًا بترك إيصال متحلل من طعام أو شراب أو إدام مائع أو جامد، واختلف في الحصاة والدرهم ونحوهما مما لا (?) يتحلل منه في المعدة شيء (?)، فقال ابن عبد الحكم (?): له (?) حكم (?) الطعام، وقال ابن (?) القاسم: لا قضاء عليه إلا أن يتعمد فيقضي لتهاونه بصومه. اللخمي: والأول أشبه؛ لأن الحصاة تشغل المعدة إشغالًا ما وتنقص من (?) كلب الجوع (?)، وإليه أشار بقوله: (أَوْ غيرهِ عَلَى المخْتَارِ).
قوله: (لمعِدَتِهِ) هو متعلق بـ (إيصال (?)) أي: إيصال (?) متحلل وغيره لمعدته (?).