وهي مسألة المغمى عليه، وقد أشار إن أن المغمى عليه (?) له (?) ست حالات: الأولى: أن يتمادى به الإغماء من قبل طلوع الفجر إن الغروب، وهو معنى قوله: (يومًا). الثانية: أن يتمادى به (?) أكثر النهار (?)، وهو مراده بـ (جله). الثالثة (?): أن يتمادى به (?) نصف النهار ثم يفيق النصف الآخر. الرابعة: أن يتمادى به أقل النهار ثم يفيق. وإلى حكم هذه الأربعة أشار بقوله: (فَالْقَضَاءُ).

وقوله (?): (وَلم يَسْلَمْ أَولَهُ (?)) أي: إن (?) طلع عليه الفجر (?) وهو مغمى عليه، ثم أشار إلى الحالتين الباقيتين (?) بقوله: إلا إِنْ (?) سَلِمَ وَلَوْ نِصْفَهُ) يريد: أن الفجر إذا طلع وهو صحيح ثم أغمي عليه أقل النهار أو نصفه فلا قضاء عليه (?)، ولا خلاف في الحالة الأولى، نصّ عليه غير واحد من الأشياخ، وما ذكره في الثانية هو مذهب المدونة (?)، واستحب له (?) أشهب القضاء (?)، ومذهب المدونة الإجزاء في النصف إذا كان أول النهار سالمًا لا إذا طلع الفجر وهو مغمى عليه، وقال ابن حبيب: لا يجزئه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015