وهو مروي عن مالك وابن مسلمة (?). ابن عبد السلام: والأول هو المشهور. وحكى ابن شعبان مراعاة حصول الغسل (?).

قوله: (وَمَعَ الْقَضَاءِ إِنْ شَكتْ) هو كقوله في المدونة: وإن أصبحت فشكت هل هي (?) طهرت قبل الفجر أو بعده فلتصم يومها ذلك وتقضه (?).

قوله: (وَبِعَقْلٍ) هو أيضًا معطوف على قوله: (بنقاء) أي: وصحة (?) الصوم مطلقًا بنية ونقاء وعقل؛ وذلك لأن من لا عقل له كالصبي والمجنون والمغمى عليه غير مكلف في تلك الحال، فالصوم (?) وغيره ساقط عنه.

قوله: (وإنْ جُنَّ وَلَوْ سِنينَ كَثيرَةً) (?) يريد: أن من ذهب عقله بجنون ثم عاد (?) إليه ولو بعد سنين كثيرة فإنه يقضي ما مضى له (?) من الصيام في حال جنونه، وإليه أشار بقوله: (فَالْقَضَاءُ) وهو جواب عن مسألتي (?) الجنون والإغماء الآتية على ما يذكره (?) وهو المشهور، وقيل: إن قلت السنون فالقضاء، وإلا فلا، وقيل: إن بلغ مجنونًا فلا قضاء، وإلا فالقضاء. ابن (?) الجلاب: وأظنه قول عبد الملك (?).

قوله: (أَوْ أُغْمِيَ يَوْمًا أَوْ جُلَّهُ أَوْ أَقَلَّهُ وَلم يَسْلَمْ أَوَّلَهُ) هذه هي (?) المسألة الثانية،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015