يكفي في ذلك النية الواحدة إلحاقًا لهما (?) بصيام رمضان، وقد وقع هذا في بعض روايات المدونة، وإليه أشار بقوله: (وَرُوِيتْ عَلى الاكْتِفَاء فِيهِما) أي: في السرد ويوم معين، واقتصر في المقدمات على هذا القول (?).
قوله: (لا إِنِ (?) انْقَطَعَ تَتَابُعُهُ بكَمَرَضٍ، أَوْ سَفَرٍ) هو راجع إلى قوله: (وكفت نية لما يجب تتابعه)، أي: إلا أن يقطع (?) ذلك التتابع بفطر لمرض أو سفر (?) أو حيض أو نفاس، فلا تكفي النية (?) الواحدة، ولا بد من التجديد، وهذا هو (?) المشهور، وقيل: لا يحتاج إلى التجديد، وقيل: إن انقطع بحيض أو نفاس جدد وإلا فلا.
قوله: (وَبِنَقَاءٍ) هو معطوف على قوله: (بنية) أي: صحة الصوم مطلقًا بنية ونقاء من (?) الحيض والنفاس؛ يريد (?): جميع النهار.
قوله: (وَوَجَبَ إِنْ طَهُرَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ) يريد: أن الحائض أو النفساء إذا طهرت (?) قبل طلوع الفجر، فإن الصوم يجب عليها (?) في ذلك اليوم، وأشار بقوله: (وَإِنْ لحظَةً) إلى أنه لا يشترط في الزمن أن يكون متسعًا للاغتسال، فإن ظاهر المذهب عند ابن يونس وغيره: أنه لا يراعى فراغها من الاغتسال الذي الصوم (?)، وعن عبد الملك (?): أن (?) الزمن إن اتسع (?) للغسل فالحكم ما تقدم، وإن لم يتسع فحكم الحيض باقٍ،