ونص عبد الوهاب على أن (?) النية يصح أن تكون مقارنة للفجر (?)، وعليه نبه بقوله: (أَوْ مَعَ الْفَجْرِ). ابن رشد: وقيل: إيقاعها مع الفجر لا يصح، قال: والأول أصح.
قوله: (وَكَفَتْ نيةٌ لما يَجِبُ تَتَابُعُهُ (?)) أي: كصيام رمضان وصيام كفارة الظهار والقتل والنذر الذي أوجبه على نفسه متتابعًا (?)، ومراده أن النية الواحدة تكفي في كل (?) عبادة يجب تتابعها كالأمور التي ذكرت، وهو المشهور، وعن مالك من رواية ابن عبد الحكم: وجوب التبييت (?) في كل ليلة (?).
قوله: (لا مَسْرُودٍ وَيوْمٍ مُعَيَّنٍ) أي: فلا بد من التبييت (?) في كل ليلة (?) لمن كان يسرد الصوم، ولمن نذر يومًا معينًا يصومه في بقية عمره كما لاثنين والخميس دائمًا. الأبهري: وهو القياس (?). وحكاه في البيان عن ابن القاسم (?)، قال: وهو الصحيح، وقيل: