قوله: (وَبَدْءٌ بِأَيِّ نَاحِيَةٍ) هكذا نقل في النوادر عن مالك (?) وأنه قال: لا بأس أن يحمل (?) السرير من داخله وخارجه، ويبدأ من أي ناحية (?) شاء، وقال أشهب: يبدأ بالمقدم (?) الأيمن من الجانب الأيمن ثم المؤخر ثم المقدم الأيسر ثم المؤخر الأيسر.

وقال ابن حبيب: يستحب أن يحمله من الجوانب الأربعة ويبدأ بمقدم السرير الأيسر وهو يمين الميت فيضعه على منكبه الأيمن ويختم بمقدمه الأيمن وهو يسار الميت، وروي ذلك عن غير واحد من الصحابة والتابعين، قال: وكان مالك يوسع في ذلك أن يبدأ بما شاء ويحمل كيف شاء، قال: والفضل فيما ذكرت لك (?)، وانظر هذا (?) مع قوله: (وَالْمُعَيِّنُ مُبْتَدِعٌ) أي: من قال إنه يبدأ باليسار أو باليمين.

قوله: (وَخُرُوجُ مُتَجَالَّةٍ، أَوْ (?) إِنْ لَمْ يُخْشَ (?) مِنْهَا الْفِتْنَةُ، في كَأَبٍ، وَزَوْجٍ، وَابْنٍ، وَأَخٍ (?)) أي: وكذا يجوز خروج المتجالة و (?) من لا (?) يخشى منها الفتنة في جنازة أبيها ومن ذكر معه (?). اللخمي: والمتجالة يجوز لها ذلك وإن كان الميت أجنبيًّا، وشابة يجوز لها ذلك إذا كان الميت أبًا أو أخًا أو زوجًا أو ما أشبه ذلك لا أجنبيًّا، وبدية (?) حسنة (?) يكره (?) لها الخروج مطلقًا، هذا معنى كلامه (?). وقال غيره: وإذا كانت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015