كبنت سبع وثمانٍ وتسع (?) ونحوها.

قوله: (وَالْمَاءُ السُّخْنُ) يريد أنه يجوز تغسيل الميت بالماء السخن (?).

قوله (?): (وَعَدَمُ الدَّلْكِ لِكَثْرَةِ الْمَوْتَى) يريد أنه يجوز للغاسل (?) ترك التدليك (?) في غسل الميت إذا كثرت الأموات. ابن حبيب: ويجزئ (?) في كثرة الموتى بالغسلة الواحدة من غير وضوئه (?)، يصب الماء عليهم صبًّا، ولو نزل الأمر الفظيع وكثر الوباء وموت الغرباء، فلا بأس أن يقبروا بلا (?) غسل إذا لم يوجد من يغسلهم، قاله أصبغ وغيره (?).

قوله: (وَتَكْفِينٌ بِمَلْبُوسٍ، أَوْ مُزَعْفَرِهِ (?)، وَمُوَرَّسٍ (?)) أي: ويجوز التكفين بالملبوس من الثياب وهو واضح، وكذلك يجوز بالثياب المزعفرة، أي: المصبوغة بالزعفران، وكذلك الموَرَّس وهو المصبوغ بالوَرْس؛ لأنهما من أنواع الطيب.

قوله: (وَحَمْلُ غَيْرِ أَرْبَعَةٍ) أي: وكذلك يجوز أن يحمل الميت (?) واحد أو اثنان أو ثلاثة، وهو مراده (?) بغير الأربعة، وهو (?) مذهب المدونة (?) وهو المشهور، ولأشهب وابن حبيب استحباب الأربعة (?)؛ لئلا يميل (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015