المرأة من القواعد جاز ذلك (?) في القريب والأجنبي، وإن كانت ممن (?) يخشى منها الفتنة حرم عليها، وإن فقد منها الوصفان بأن قصر سنها عن (?) القواعد ولا يخشى منها الفتنة كره ذلك، إلا أن تعظم مصيبتها بموت أبيها (?) أو أخيها (?) أو زوجها فلا كراهة، وهو قوله في المدونة (?).
قوله: (وَسَبْقُهَا) يريد: أنه يجوز سبق الجنازة إلى القبر؛ لأن في ذلك تخفيفًا (?) على الناس لا سيما مع كثرتهم، وقاله في المدونة (?).
قوله: (وَجُلُوسٌ قَبْلَ وَضْعِهَا) أي: جلوس عند القبر، وقاله في المدونة (?) والنوادر (?) والجلاب (?)، أبو محمد: وهذا في الماشي وأما الراكب فلا ينزل حتى توضع (?)، وظاهر كلامه هنا (?) الإطلاق، وهو ظاهر الجلاب أيضًا.
قوله: (وَنَقْلٌ وَإنْ مِنْ بَدْوٍ (?)) يعني: أنه يجوز أن يحمل الميت من موضع إلى موضع ومن الحضر إلى البادية (?) أو العكس يدفن فيه، وقاله ابن حبيب (?)، وظاهر كلامه