ابن حبيب: ثم القراميد ثم الآجر ثم الحجارة ثم القصب ثم التراب (?)، وسن التراب خير من التابوت (?)، وإليه أشار بقوله: (ثُمَّ لَوْحٍ، ثُمَّ قَرْمُودٍ، ثُمَّ آجُرٍّ، ثم حجر (?)، ثُمَّ قَصَبٍ، وَسَنُّ التُّرَابِ أَوْلَى مِنَ التَّابُوتِ) (?)، والقرمود: واحدة (?) القراميد، وهي شيء يعمل من طين يشبه وجوه الخيل.

qوَجَازَ غُسْلُ امْرَأَةٍ ابْنَ كَسَبْعٍ وَرَجُلٍ كَرَضِيعَةٍ، وَالْمَاءُ الْسُّخْنُ، وَعَدَمُ الدَّلْكِ لِكَثْرَةِ الْمَوْتَى، وَتَكْفِينٌ بِمَلْبُوسٍ أَوْ مُزَعْفَرِهِ، أَوْ مُوَرَّسٍ وَحَمْلُ غَيْرِ أَرْبَعَةٍ، وَبَدْءٌ بأَيِّ نَاحِيَةٍ، وَالْمُعَيِّنُ مُبْتَدِعٌ، وَخُرُوجُ مُتَجَالَّةٍ، أَوْ إِنْ لَمْ يُخْشَ مِنْهَا الْفِتْنَةُ فِي كأَبٍ، وَزَوْجٍ، وَابْنٍ، وَأَخٍ، وَسَبْقُهَا. وَجُلُوسٌ قَبْلَ وَضْعِهَا وَنَقْلٌ وَإِنْ مِنْ بَدْوٍ، وَبُكاءٌ عِنْدَ مَوْتِهِ وَبَعْدَهُ، بِلا رَفْعِ صَوْتٍ وَقَوْلٍ قَبِيحٍ، وَجَمْعُ أَمْوَاتٍ بِقَبْرٍ لِضَرُورَةٍ، وَوَلِيَ الْقِبْلَةَ الأَفْضَلُ. أَوْ بِصَلَاةٍ يَلِي الإِمَامَ رَجُلٌ، فَطِفْلٌ، فَعَبْدٌ، فَخَصِيٌّ، فَخُنْثَى كَذَلِكَ. وَفِي الصِّنْفِ أيْضًا الصَّفُّ.

zقوله: (وَجَازَ غُسْلُ امْرَأَةٍ ابْنَ كَسَبْعٍ (?)) يريد: أنه يجوز للمرأة أن تغسل الصبي الصغير كابن ست سنين وسبع؛ لأنها ممن يجوز لها أن تنظر إليه (?).

قوله: (وَرَجُلٍ كَرَضِيعَةٍ) أي: وكذلك يجوز للرجل أن يغسل الصبية الرضيعة، واختلف فيها إذا كانت ممن لم تبلغ أن تشتهى، فمذهب المدونة (?) وهو قول ابن القاسم منع ذلك، وأجازه أشهب (?)، فأما من تشتهى فلا خلاف في منع تغسيلها للرجال (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015