فيرد ذراعيه إلى عضديه ويمدهما، ويرد فخذيه إلى بطنه ويمدهما، ورجليه إلى فخذيه ثم يمدهما، فإن ذلك يعين الغاسل (?).

قوله: (وَرَفْعُهُ عَنِ الأَرْضِ) أي: ومما يستحب أيضا (?) رفع الميت على لوح أو سرير؛ لأنه إذا بقي على الأرض يسارع إليه الفساد وتأتي إليه الهوام فيحفظ عن ذلك، ورفعه عن الأرض أولى (?).

قوله: (وَسَتْرُهُ بِثَوْبٍ) أي: ومما يستحب أيضًا ستر الميت بثوب؛ لما روي في الصحيحين أنه عليه السَّلام سُجِّي (?) بثوب (?)، ولأن ذلك أستر له عن أعين الناس.

قوله: (وَوَضْعُ ثَقِيلٍ عَلَى بَطْنِهِ) أي: ومما يستحب أيضًا وضع شيء ثقيل على بطن الميت كسيف أو حديدة أو سكين أو غيرها (?)، فإن لم يمكن (?) فطين مبلول؛ لئلا يعلو بطنه.

قوله: (وَإِسْرَاعُ تَجْهِيزِهِ) أي: وكذلك يستحب أيضًا الإسراع في تجهيز الميت. ابن شعبان: ولا يؤخر غسله بعد خروج نفسه، وقاله في النوادر (?)، ونحوه لابن حبيب (?)، وقد قال عليه السَّلام: "أسرعوا بجنائزكم" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015