قوله: (إِلَّا الْغَرِيقَ (?)) أي (?): فإنه يُستأنَى بتجهيزه. ابن حبيب: لأنه ربما غمر الماء قلبه ثم يفيق، ويروى عن علي - رضي الله عنه - أنه تأنى (?) به يومًا وليلة (?).

قوله: (وَللْغُسْلِ سِدْرٌ) أي: ومما يستحب للغسل أن يكون بسدر (?) ونحوه في المدونة (?) والرسالة (?)، لما ورد (?) من قوله عليه السَّلام في أمر ابنته في آخر الحديث "بماء وسدر" (?).

قوله: (وَتَجْرِيدُهُ، وَوَضْعُهُ عَلى مُرْتَفَعٍ) أي (?): ومما يستحب تجريد الميت من ثيابه للغسل، وقاله في المدونة (?)، وفي الجواهر (?): والأكمل (?) أن يحمل إلى موضع عالٍ (?) ويوضع على سرير وينزع قميص الرجل وتستر عورته، يريد: وكذلك المرأة مع النساء.

قوله: (وَإيتَارُهُ) أي: ومما يستحب إيتار الغسل؛ لما روي أنه عليه السَّلام قال في أمر بنته (?): "اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015