تغسيلهم غسلوا، وإلا صب عليهم الماء إن أمكن، فإن زاد أمرهم على ذلك وخشي (?) من صب الماء تزلع أو تقطع ونحوهما يُمِّمُوا.
قوله: (وَالْمَرْأَةَ: أَقْرَبُ مَرْأَةٍ (?)، ثُمَّ أَجْنَبِيَّةٌ) أي (?): المرأة كالرجل فيما تقدم ويلي (?) تغسيلها الزوج أو (?) السيد، فإن عُدما غسلتها (?) امرأة (?) أقرب امرأة (?) إليها من أهلها كبنتها وبنت بنتها (?) وبنت (?) ابنها ثم كذلك، فإن لم يوجد من أقاربها من (?) النساء أحد فالمرأة الأجنبية تغسلها ثم المحارم من الرجال.
قال في المدونة: يغسلها من فوق ثوب، كما قال هنا، فإن لم يوجد لها ذو محرم يمم الأجنبي وجهها ويديها إلى الكوعين (?)، وقال أشهب في المحرم: لا يغسلها بل ييممها (?).
ابن رشد (?): وروى أشهب أنه يصب عليها الماء صبًّا (?) ولا يباشر جسدها بيده من فوق الثوب، ولا من تحته (?).