المختصرون على لفظه، ولابن القاسم في سماع موسى (?) بن معاوية مثله (?).

عياض: وتأوله بعض شيوخنا؛ أي (?): يسترن (?) عورته على ما قاله في المختصر، وهو قول (?) عيسى (?) وهو الأصح في المعنى؛ لأن النظر إلى جسده عليهن غير ممنوع.

قوله: (ثُمَّ يُمِّمَ لِمِرْفَقَيْهِ) أي: فإن لم يكن معه ذات محرم من النساء يممت الأجنبية وجهه وذراعيه إلى مرفقيه، وهو المشهور وهو (?) مذهب المدونة (?)، وقيل: ييمم (?) إلى الكوعين.

قوله: (كَعَدَمِ المَاءِ) أي: في العدول إلى التيمم.

قوله: (وَتَقْطِيعِ (?) الجَسَدِ، وَتَزْليعِهِ (?)) يريد: إذا كان فاحشًا، كما قاله مالك فيمن وقع عليه جدار فتهشم (?).

قوله: (وَصُبَّ عَلَى مَجْرُوحٍ أَمْكَنَ مَاءٌ كَمَجْدُورٍ إِنْ لَمْ يُخَفْ تَزَلُّعُهُ) احترز بقوله: (أمكن) مما إذا (?) لم يمكن صب الماء عليه فإنه ييمم (?)، والحاصل أن المجدور والمحصوب والمجروح (?) وذا القروح (?) ومن تهشم تحت الهدم وشبههم إن أمكن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015