المختصرون على لفظه، ولابن القاسم في سماع موسى (?) بن معاوية مثله (?).
عياض: وتأوله بعض شيوخنا؛ أي (?): يسترن (?) عورته على ما قاله في المختصر، وهو قول (?) عيسى (?) وهو الأصح في المعنى؛ لأن النظر إلى جسده عليهن غير ممنوع.
قوله: (ثُمَّ يُمِّمَ لِمِرْفَقَيْهِ) أي: فإن لم يكن معه ذات محرم من النساء يممت الأجنبية وجهه وذراعيه إلى مرفقيه، وهو المشهور وهو (?) مذهب المدونة (?)، وقيل: ييمم (?) إلى الكوعين.
قوله: (كَعَدَمِ المَاءِ) أي: في العدول إلى التيمم.
قوله: (وَتَقْطِيعِ (?) الجَسَدِ، وَتَزْليعِهِ (?)) يريد: إذا كان فاحشًا، كما قاله مالك فيمن وقع عليه جدار فتهشم (?).
قوله: (وَصُبَّ عَلَى مَجْرُوحٍ أَمْكَنَ مَاءٌ كَمَجْدُورٍ إِنْ لَمْ يُخَفْ تَزَلُّعُهُ) احترز بقوله: (أمكن) مما إذا (?) لم يمكن صب الماء عليه فإنه ييمم (?)، والحاصل أن المجدور والمحصوب والمجروح (?) وذا القروح (?) ومن تهشم تحت الهدم وشبههم إن أمكن