قوله: (بِنَهْرٍ، أَوْ غَيْرِهِ) أي: بسبب تخلف نهر، أو نقص (?)، أو مطر، أو عيون، أو (?) نحوها.
قوله: (وَإِنْ بسَفِينَةٍ) يريد: أنه لا فرق في ذلك بين من في القرى والصحاري (?)، وبين من في السفينة إذا حدث لهم (?) شيء من الأمور السابقة، وقاله اللخمي (?).
قوله: (رَكْعَتَانِ جَهْرًا) هو خبر مبتدأ محذوف؛ أي: وصلاة الاستسقاء ركعتان يقرأ فيهما جهرًا لما تقدم (?) في الصحيحين، ولا خلاف عندنا في ذلك، قاله ابن عبد البر (?).
قوله: (وَكُرِّرَ إِنْ تَأَخَّرَ) يريد (?): أنه يجوز أن يكرر الاستسقاء في السنة الواحدة مرارًا، وقاله في المدونة (?).
ابن حبيب: ولا بأس بذلك أيامًا متوالية (?).
قوله: (وَخَرَجُوا ضُحًى) قال في المدونة: وإنما تصلى ضحوة (?). وقال ابن حبيب: وقتها وقت العيدين من ضحوة إلى الزوال (?). وفي العتبية: لا بأس به بعد المغرب (?) وبعد الصبح (?). ابن رشد: مراده الدعاء لا البروز إلى المصلى؛ لأن السنة في ذلك ألا تكون إلا في الصحراء (?).