(سُنَّ الاسْتِسْقَاءُ) مذهب الجمهور أن صلاة (?) الاستسقاء سنة كما قال، خلافًا لأبى حنيفة في عدم الصلاة فيه، والحجة عليه (?) ما (?) في الصحيحين أنه عليه السَّلام خرج إلى الاستسقاء وصلى فيه ركعتين جهر فيهما بالقراءة (?)، وروى أبو داود عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى فيه (?) ركعتين كما يصلي العيد (?)، وروى أيضًا عن عائشة - رضي الله عنها - أنه عليه السَّلام صلى فيه ركعتين (?).

قوله: (لِزَرْعٍ أَوْ شُرْبٍ (?)) يريد: أن الاستسقاء يشرع للمحل والجدب (?) والحاجة إلى حياة الزرع أَو شرب (?) حيوان آدميًا كان أو غيره، واللام فيه للعلة؛ أي: لأجل زرع (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015