قوله: (وَفُسِخَ بَيعٌ وَإِجَارَةٌ وَتَوْلِيَةٌ وَشَرِكَةٌ وَإِقَالَةٌ وَشُفْعَةٌ بِأَذَانٍ ثَانٍ) يعني (?): أن جميع هذه الأشياء تفسخ (?) إذا وقعت بعد الأذان الثاني لا قبله؛ أي: الثاني (?) فعلًا وهو الذي يكون عند جلوس الإمام على المنبر.
قال في المدونة: وإذا قعد الإمام على المنبر وأذن المؤذن (?) حرم البيع حينئذٍ، ومنع منه (?) من تلزمه الجمعة ومن لا تلزمه، فإن تبايع اثنان فسخ (?) البيع (?).
وفي المجموعة: البيع ماضٍ، ويستغفر الله (?).
وقال المغيرة: يمضي إن فات (?) وإلا فسخ (?).
وقال عبد الملك: إن كان من قوم اعتادوا البيع في ذلك الوقت (?) فسخ وإلا زجروا (?) ولم ينفسخ (?).
ابن الجلاب: والإجارة في ذلك كالبيع (?).
وما ذكره من (?) التولية والشركة والإقالة والشفعة.