سند: والحق أنها أخف من البيع في ذلك الوقت (?)، ونقل الجزولي عن مالك مثل قول ابن عبد الحكم.
قوله: (فَإِنْ فَاتَ فَالْقِيمَةُ حِينَ الْقَبْضِ، كَالْبَيْعِ الْفَاسِدِ) أي: فإن فات المبيع في (?) الوقت المنهي عن (?) البيع فيه لزم المشتري القيمة حين قبض السلعة كما في البيع الفاسد، وهو قول ابن القاسم (?)، وقال أشهب: تلزمه القيمة بعد صلاة الإمام وحين يحل البيع (?).
قوله: (لا نِكَاحٌ وَهِبَةٌ وَصَدَقَةٌ). اللخمي: قال ابن القاسم في النكاح: يمضي بالعقد ولا يفسخ (?)، قال: والهبة والصدقة نافذة إلا البيع (?). وقال أصبغ: يفسخ النكاح (?)؛ لأنه بيع (?). الأبهري: وهو الصحيح وإليه أذهب (?). وشهر الجزولي في الهبة والصدقة عدم الفسخ، قال: وكذا لو أعتق أو دبَّر؛ لأن في الفسخ ضررًا على الموهوب له والمتصدق عليه والمعتق والمدبر.
qوَعُذْرُ تَرْكِهَا وَالْجَمَاعَةَ شِدَّةُ وَحَلٍ وَمَطَرٍ، أَوْ جُذَامٌ أَوْ مَرَضٌ، وَتَمْرِيضٌ، وَإِشْرَافُ قَرِيبٍ وَنَحْوِهِ، وَخَوْفٌ عَلَى: مَالٍ، أَوْ حَبْسٍ، أَوْ ضَرْبٍ وَالأَظْهَرُ وَالأَصَحُّ أَوْ حَبْسُ مُعْسِرٍ، وَعُريٌ، وَرَجَاءُ عَفْوِ قَوَدٍ، وَأَكْلُ كَثُومٍ، كَرِيحٍ عَاصِفَةٍ بِلَيْلٍ، لَا عُرْسٍ، أَوْ عَمًى، أَوْ شُهُودِ عِيدٍ، وَإِنْ أَذِنَ الإِمَامُ.
z