يريد: أنه لا يحصب؛ أي: لا يحذف بالحصى من لغا؛ لأنه يؤدي إلى اشتغاله عن سماع الخطبة.

عيسى بن دينار: وليس العمل على ما جاء عن ابن عمر في (?) حصب من تكلم والإمام يخطب، ولا بأس أن يشير إليهما (?).

الباجي: ومقتضى مذهب مالك أنه لا يشير إليهما؛ لأن ذلك بمنزلة قوله لهما: أنصتا، وذلك لغو (?). وهو معنى قوله: (وإشارة (?) له (?))، وأما ابتداء الصلاة بعد خروج الإمام فمذهب المدونة أنه يجلس ولا يصلي (?)، وهو الأصح، وقال السيوري: الأولى له أن يركع (?).

qوَإِنْ لِدَاخِلٍ وَلَا يَقْطَعُ إِنْ دَخَلَ. وَفسِخَ بَيعٌ وَإِجَارَةٌ وَتَوْلِيَةٌ وَشَرِكَةٌ وَإِقَالَةٌ وَشُفْعَةٌ بِأَذَانٍ ثَانٍ، فَإِنْ فَاتَ فَالْقِيمَةُ حِينَ الْقَبْضِ، كَالْبَيْعِ الْفَاسِدِ، لَا نِكَاحٌ وَهِبَة وَصَدَقَةٌ.

zقوله: (وَإِنْ لِدَاخِلٍ) هو مذهب المدونة (?)، فلو أحرم الداخل جهلًا أو غفلة تمادى ولا يقطع على قول سحنون ورواية (?) ابن وهب عن مالك، وإن لم يفرغ حتى قام إلى الخطبة، وقال ابن شعبان: يقطع (?).

قوله: (وَلا يَقْطَعُ إِن دَخَلَ) أي: إن (?) دخل عليه (?) الإمام وهو في الصلاة فلا يقطعها، وقاله في المدونة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015