خارج المسجد. وعن مطرف وابن الماجشون: أنه لا يجب عليه الإنصات حتى يدخل المسجد (?).
قوله: (إِلا أَنْ يَلْغُوَ عَلَى المُخْتَارِ (?)) يعني أن الإنصات واجب ما لم يخرج الإمام إلى اللغو فإذا لغا فليس بواجب حينئذ (?).
اللخمي: واختلف إذا تكلم الإمام بما لا يجوز، هل يسكت الناس عند ذلك؟ وهو قول مالك في المجموعة (?)، أو ليس عليهم إنصات لذلك (?)؟ وقاله عبد الملك، قال: وقد فعل ذلك سعيد بن المسيب لما لغا الإمام أقبل سعيد يكلم رجلًا، فلما رجع إلى الخطبة (?) سكت سعيد (?).
اللخمي: وهذا هو الصواب (?)، وإليه أشار بقوله: (عَلَى الْمُخْتَارِ).
قوله: (كَسَلامٍ (?) وَرَدِّهِ، وَنَهْيِ لاغٍ وَحَصْبِهِ أَوْ إِشَارَةٍ (?) لَهُ (?)، وَابْتِدَاءِ صَلاةِ بِخُرُوجِهِ (?)) قال في الجواهر: ولا يسلِّم الداخل في حال الخطبة ولا يُرَدُّ عليه (?) إن سلم (?).
ابن يونس: ولا يقول لمن لغا أنصت (?). وهو معنى قوله: (وَنَهْيِ لاغٍ وَحَصْبِهِ)