على ثلاثة أقسام:
- قسم يكره وهو السفر بعد طلوع الفجر إلى ما قبل الزوال، وهي رواية ابن القاسم عن مالك وهي (?) ظاهر المذهب (?)، واختاره ابن الجلاب (?) وجماعة، ولمالك في الواضحة: الإباحة إذا لم يتناوله الخطاب حينئذٍ (?).
- وقسم يجوز وهو السفر قبل الفجر، ولا خلاف في ذلك.
- وقسم يحرم وهو السفر (?) بعد الزوال، هذا هو المعروف.
وحكى فيه اللخمي قولًا بالكراهة، وأنكر (?).
قوله: (كَكَلامٍ فِي خُطْبَتِهِ (?) بِقِيَامِهِ وبينهما (?)) يريد: أن الكلام والإمام يخطب محرم (?)، لوجوب الإنصات، ولا خلاف فيه، والضمير في (خطبته) و (قيامه) عائد على الإمام، و (الباء) فيه للظرفية.
قوله: (وَبَيْنَهُمَا) أي: أن التكلم يحرم بين الخطبتين كما يحرم في قيامهما، قال في المدونة: ولا يتكلم أحد في جلوس الإمام (?) بين خطبتيه (?). قوله: (وَلَوْ لِغَيْرِ سَامِعٍ) هكذا قال في المدونة (?).
وروى ابن وهب عن مالك: أنه (?) ينصت للإمام من هو (?) في المسجد ومن هو