قال (?) ابن يونس: وكرهه بعض الصحابة (?).
وقال أصبغ: من ترك العمل من النساء (?) يوم الجمعة لتستريح، فلا بأس به (?)، وأما استنانًا فلا خير فيه (?).
قوله (?): (وَبَيْعٌ كَعَبْدٍ (?) بِسُوقٍ وَقْتَهَا) هو معطوف على المرفوع وهو (ترك)؛ أي: وكره بيع العبد ومن هو مثله في سقوط الجمعة عنه، كالصبي والمرأة والمسافر في وقت (?) الخطبة والصلاة بالسوق، وهو ظاهر المدونة (?).
قوله: (وَتَنَفُّلُ إِمَامِ قَبْلَهَا) أي: وكره تنفل الإمام قبل الخطبة.
قال ابن حبيب: كان عليه السلام إذا دخل المسجد رقي المنبر ولم يتنفل (?).
قوله: (أَوْ جَالِسٍ عِنْدَ الأذَانِ) هو مجرور عطفًا على (إِمَامٍ)؛ أي: وكره تنفل جالس عند الأذان، قال الأصحاب: وإنما يكره (?) خشية أن يعتقد فرضيته، فلو فعله إنسان في خاصة نفسه فلا بأس به (?) إذا لم يجعل ذلك استنانًا.
قوله: (وَحُضُورُ شَابَّةٍ) أي: ويكره حضور شابة؛ أي (?): غير مخشية الفتنة، وأما إذا خشي منها الفتنة فإن حضورها ممنوع.
قوله: (وَسَفَرٌ بَعْدَ الْفَجْرِ، وَجَازَ قَبْلَهُ، وَحَرُمَ بِالزَّوَالِ) ذكر (?) رحمه الله: أن (?) السفر