وَسَفَرٌ بَعْدَ الْفَجْرِ، وَجَازَ قَبْلَهُ، وَحَرُمَ بِالزوَالِ، كَكَلَامٍ فِي خطْبَتِهِ بِقِيَامِهِ وَبَيْنَهُمَا وَلَوْ لِغَيْرِ سَامِعٍ، إِلَّا أَنْ يَلْغُوَ عَلَى الْمُخْتَارِ، وَكَسِلَامٍ وَرَدِّهِ، وَنَهْيِ لاغٍ، وَحَصْبِهِ أَوْ إِشَارَةٍ لَهُ وَابْتِدَاءِ صَلَاةٍ بِخُرُوجِهِ.
zقوله (?): (وَنَهْيُ خَطِيبٍ، أو أَمْرُهُ (?)) قال في المدونة: وجائز أن يتكلم الإمام في خطبته (?) بأمر أو نهي ولا يكون لاغيًا، ثم قال: ومن كلمه الإمام فرد عليه لم يكن لاغيًا، وهذا معنى قوله: (وَإِجَابَتُهُ) أي: وتجوز (?) إجابة الخطيب.
قوله: (وَكُرِهَ تَرْكُ طُهْرٍ فِيهِمَا) ضمير التثنية في (فيهما) (?) عائد على الخطبتين.
هكذا قال القاضي عبد الوهاب (?). وقال (?) في الذخيرة: إنه مذهب المدونة (?). ولمالك في المختصر: إن خطب غير متوضئ ثم ذكر فتوضأ أجزأه (?). وقاله في الجلاب (?).
سند: وهو المعروف (?). واختاره اللخمي (?).
أبو الحسن: وظاهر المذهب (?) اشتراط الطهارة فيهما.
قوله: (وَالْعَمَلِ يَوْمَهَا) هو مجرور بالإضافة، أي: وكره ترك العمل يومها، أي: يوم الجمعة، وقاله في المدونة (?).