إِنْ صَلَّى الظُّهْرَ مُدْرِكًا لِرَكْعَةٍ لَمْ يُجْزِئْهُ. وَلَا يُجْمَعُ الظُّهْرَ إِلَّا ذُو عُذْرٍ. وَاسْتُؤْذِنَ إِمَامٌ. وَوَجَبَتْ إِنْ مَنَعَ وَأَمِنُوا، وَإِلَّا لَمْ تُجْزِئْ.
zقوله: (وَأجَازَ في الثَّانِيَةِ بـ {سَبِّحِ} (?) أَوِ (?) {الْمُنَافِقُونَ}) يريد: أن مالكًا: أجاز القراءة في الثانية بـ {سَبِّحِ} أو {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ}.
ابن الفاكهاني: القراءة في الثانية مختلف فيها فمرة جاء (?) أنه يقرأ فيها ببـ {الْغَاشِيَةِ} ومرة بـ {سَبِّحِ} ومرة بـ {الْمُنَافِقُونَ} (?).
المتيوي (?): ولا خلاف أن القراءة في الثانية لا تختص بـ {الْغَاشِيَةِ}، ولا بـ {سَبِّحِ} ولا بغيرهما من السور، وعنه عليه السلام: "أنه (?) قرأ في الأولى بـ {سَبِّحِ}، وفي الثانية بـ {الْغَاشِيَةِ} " (?).
قوله: (وَحُضُورُ مُكَاتَبِ وَصَبيٍّ وَعَبْدٍ وَمُدَبَّرٍ أَذِنَ سَيِّدُهُمَا) يريد: أنه (?) مما (?) يستحب في صلاة الجمعة حضور المكاتب والصبي والعبد والمدبر إذا أذن سيد العبد (?) والمدبر (?).