قوله: (وَعَبْدٍ وَمُدَبَّرٍ أَذِنَ سَيِّدُهُمَا) هو كقول (?) ابن الفاكهاني: وإن أذن السيد لعبده في حضور الجمعة فيستحب له حضورها، ليشهد الخير ودعوة المسلمين، ويستحب للمدبر والقِنِّ حضور الجمعة (?) قال: وكذلك المكاتب.
ابن الجلاب: يستحب ذلك للمكاتب دون المدبر (?).
قوله: (وَأَخَّرَ الظُّهْرَ رَاجٍ زَوَالَ عُذْرِهِ) يريد: أن المعذور إذا كان يرجو زوال عذره قبل صلاة (?) الجمعة، فإنه يؤخر صلاة الظهر؛ لعله أن (?) يدرك الجمعة مع الناس، والمنصوص استحباب التأخير.
ابن هارون: ويمكن إجراؤه (?) على الخلاف في راجي الماء، هل يجب عليه التأخير أو يستحب؟ وإليه أشار ابن عبد السلام (?).
قوله: (وَإِلَّا فَلَهُ التَّعْجِيلُ) أي: وإن لم يرجُ زوال العذر قبل ذلك فإن (?) له تعجيل (?) الظهر، كالمريض والمحبوس الآيس من الخلاص.
قوله: (وَغَيْرُ المَعْذُورِ إِنْ صَلَّى الظُّهْرَ مُدْرِكًا لِرَكْعَةٍ (?) لَمْ يُجْزِئْهُ) أي: مدركًا لركعة من صلاة الجمعة لم تجزئه؛ أي: صلاته التي صلاها؛ لأن فرضه الجمعة ولم يفعلها، وهو قول ابن القاسم وأشهب وعبد الملك (?).
أشهب (?): وسواء صلاها وهو مجمع على ألا يصلي الجمعة أم لا (?).