قوله: (وَتَوَكُّؤٌ عَلَى كَقَوْسٍ (?)) أَوْ عَصًا أي: ومما يستحب أيضًا أن يتوكأ الإمام على قوس أو عصا في خطبته (?) غير (?) عود المنبر، قال في المدونة: وهو من الأمر القديم (?).
ابن يونس (?): وفعله النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء بعده. ابن حبيب: والقوس كالعصا (?).
قوله: (وَقِرَاءَةُ الجمُعَةِ (?) وإن لِمَسْبُوقٍ (?)) أي: ومما يستحب أيضًا (?) أن يقرأ في صلاة الجمعة بسورة (?) الجمعة، يريد: في الركعة الأولى، قال مالك: كان من أدركنا يفعل ذلك (?). وأشار بقوله: (وَإِنْ لِمَسْبُوقٍ) إلى أن (?) من فاتته الركعة الأولى من صلاة الجمعة (?) يستحب له أن يقرأ فيها إذا قضاها بسورة الجمعة.
قوله: (و {هَلْ أَتَاكَ}) أي: وكذا يستحب أن يكون قراءة الركعة الثانية (?) بـ (?) {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ}.
qوَأَجَازَ في الثَّانِيَةِ بِسَبِّحْ أَوِ الْمُنَافِقُونَ. وَحُضُورُ مُكَاتَبٍ، وَصَبِيّ، وَعَندٍ، وَمُدَبَّرٍ أَذِنَ سَيِّدُهُمَا. وَأَخَّرَ الظُّهْرَ رَاجٍ زَوَالَ عُذْرِهِ، وَإِلَّا فَلَهُ التَّعْجِيلُ وَغَيرُ الْمَعْذُورِ