الثَّانِيَةَ بِالْوَقْتِ) ذكر: ثلاث مسائل إذا جمع فيها أعاد الصلاة (?) الثانية في الوقت:
- الأولى: إذا قدَّم خائفُ الإغماءِ ونحوه الصلاتين (?) أول وقت الأولى، ثم سَلِمَ (?)؛ أي: لَمْ يذهب عقله (?). وقال ابن شعبان: لا يعيد.
- الثانية: إذا زالت عليه الشمس وهو بالمنهل فقدَّم الصلاتين ثم (?) لَمْ يرتحل، وما ذكره من إعادة الثانية في الوقت هو المشهور (?) وهو قول مالك (?). وقال ابن كنانة: لا إعادة عليه (?).
- الثالثة: إذا ارتحل قبل الزوال ونزل عنده فظن أنه يجوز له (?) الجمع حينئذٍ فجمع، وأن لا إعادة (?) أيضًا عن مالك، والباء في (بالوقت) للظرفية.
قوله: (وَفي جَمْع الْعِشَاءَيْنِ) أي: "وكذلك رخص في الجمع بين العشاءين؛ أي: (?) المغرب والعشاء.
قوله: (فَقَطْ) احترازًا من الظهر والعصر؛ فإنه لا يجمع بينهما في المطر (?)، واستقرأ أبو القاسم (?) ابن الكاتب (?)، والباجي من الموطأ (?) جوازه (?).