قوله: (بِكُل مَسْجِدٍ) هو المشهور، وقيل: يختص بمسجده - عَلَيْهِ السَّلَام -، رواه ابن شعبان عن مالك (?).
قوله: (لِمَطَرٍ أَوْ طِينٍ مَعَ ظُلْمَةٍ (?)) هو متعلق بقوله: (رخص (?)) أي: رخص في جمع العشاءين؛ لأجل المطر والطين مع الظُّلْمة. وما ذكره من جواز الجمع لأجل المطر (?) وحده هو المشهور، نقله صاحب العمدة (?). ولا خلاف في جواز ذلك إذا كان مع المطر طينٌ أو ظلمةٌ، وكذلك لا خلاف في جوازه إذا اجتمع الطين مع الظلمة، كما أشار إليه.
قوله (?): (لا لِطِينٍ (?)) أي (?): فلا يجمع فيه على انفراده.
المازري وسند (?): وهو ظاهر المذهب (?).
وقال في الذخيرة: هو (?) المشهور (?).
وقال ابن عطاء الله: هو ظاهر المدونة؛ لقوله فيها: ويجمع بين المغرب والعشاء في المطر أو في الطين والظلمة (?)، فاشترط الظلمة مع الطين (?).
وقيل: يجوز الجمع لأجل الطين وحده.