تَنَفُّلَ بَيْنَهُمَا. وَلَمْ يَمْنَعْهُ، وَلَا بَعْدَهُمَا.
zقوله: (وَقَدَّمَ خَائِفُ الإِغْمَاءِ) يريد: أن من خاف أن يُغلب على عقله فله أن يجمع بين الصلاتين عند الزوال وعند الغروب، وقاله مالك وهو (?) المشهور (?).
وقال ابن نافع: لا يجوز الجمع ويصلي كلّ صلاة لوقتها في أغمي عليه حتى ذهب وقته لَمْ يكن عليه قضاؤه (?). وهو الظاهر.
وبالأول قال سحنون، إلَّا أنه قال: يؤخر كالذي يشق عليه الوضوء (?).
قوله: (وَالنَّافِضِ (?)) أي: وكذلك من به النافض يجوز له أن يجمع (?) بين الصلاتين في أول وقت الصلاة (?) الأولن منهما. وقاله مالك في العتبية (?).
قوله: (وَالمَيْدِ (?)) أي: وكذلك يجمع بين الصلاتين في (?) أول وقت الأولى إذا خاف المَيْدَ إن نزل في المركب، وقاله مالك في المبسوطة (?)، وزاد فيه (?): وجمعه عند الزوال أحب إليَّ من أن يصليهما في وقتيهما (?) قاعدًا، وحَكَى نحوه (?) القرافي عن المدونة.
قوله: (وَإِنْ سَلِمَ أَوْ قَدَّمَ وَلَمْ يَرْتَحِلْ أوِ ارْتَحَلَ قَبْلَ الزَّوَالِ وَنَزَلَ (?) عِنْدَهُ فَجَمَعَ، أعَادَ