وترك ابنين، وهو واضح كما قال.

قوله: (وَإِلَّا وُفِّقَ بَيْنَ الْبَاقِي وَالْمَسْأَلَةِ، وَاضْرِبِ الْوَفْقَ فِي مَخْرَجِ الْوَصِيَّةِ؛ كَأَرْبَعَةِ أَوْلَادٍ) أي: وإن لَمْ ينقسم الباقي على الفريضة فَوَفِّقْ بينه وبين المسألة، فإن وافق ضربت وفق المسألة في مخرج الوصية، كما إذا أوصى بالثلث وترك أربعة أولاد؛ فمخرج الوصية من ثلاثة: واحد للموصى له، واثنان على أربعة لا ينقسمان، لكن يوافقان عدد رؤوسهم بالنصف؛ فتضرب اثنين في ثلاثة بستة: للموصى له سهمان، ولكل ابن سهم.

قوله: (وَإِلَّا فَكَامِلُهَا كثَلاثَةِ) أي: وإن لَمْ يوافق فإنك تضرب كامل المسألة في مخرج الوصية ومنه تصح (?)، كما إذا أوصى بالثلث وترك ثلاثة أولاد؛ فمخرج الوصية من ثلاثة: للموصى له سهم، وسهمان لا تنقسم على ثلاثة ولا توا فق (?)؛ فتضرب مخرج الوصية - وهو ثلاثة - في ثلاثة عدد الأولاد؛ بتسعة (?): للموصى (?) له ثلاثة، ولكل ابن سهمان.

قوله: (وَإِنْ أَوْصَى بِسُدُسٍ وَسُبُعٍ ضَرَبْتَ سِتَّةً فِي سَبْعَةٍ ثُمَّ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ، أَوْ فِي وَفْقِهَا) إنما تضرب مقام السدس، وهو ستة، في (?) سبعة إذا لَمْ يوافق الباقي بعد إخراج الوصية لسهام الفريضة، كما إذا أوصى بسدس ماله وسبعه، وترك أربعة أولاد، وقد علمت أن الحاصل من ضرب ستة في سبعة اثنان وأربعون؛ فسدسها سبعة، وسبعها ستة، وتبقى تسعة وعشرون لا تنقسم على أربعة سهام الفريضة ولا توافقها (?)؛ فتضرب الأربعة - أصل المسألة - في مخرج الوصية - وهو اثنان (?) وأربعون - بمائة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015