وترك أمه وعميه: فلأمه سبعة، ولكل عم مثل ذلك سبعة سبعة (?) فيفضل بيد المصدق سهمان من التسعة؛ فقد نقص للمقر من أخوين سهمين فتدفعهما الأم (?).

فصل

qوَإِنْ أَوْصَى بِشَائِعٍ كَرُبُعٍ أَوْ جُزْءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ أُخِذَ مَخْرَجُ الْوَصِيَّةِ ثُمَّ إِنِ انْقَسَمَ الْبَاقِي عَلَى الْفَرِيضَةِ كَابْنَيْنِ وَأَوْصَى بِالثُّلُثِ فَوَاضِحٌ، وَإِلَّا وُفِّقَ بَيْنَ الْبَاقِي وَالْمَسْأَلَةِ، وَاضْرِبِ الْوَفْقَ فِي مَخْرَجِ الْوَصِيَّةِ، كَأَرْبَعَةِ أَوْلَادٍ، وَإِلَّا فَكَامِلُهَا، كَثَلَاثَةٍ. وَإِنْ أَوْصَى بِسُدُسٍ وَسُبُعٍ ضَرَبْتَ سِتَّةً فِي سَبْعَةٍ ثُمَّ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ، أَوْ فِي وَفْقِهَا.

zقوله: (وَإِنْ أَوْصَى بِشَائِعٍ كَرُبُعٍ أَوْ جُزْءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ أُخِذَ مَخْرَجُ الْوَصِيَّةِ ثُمَّ إِنِ انْقَسَمَ الْبَاقِي عَلَى الْفَرِيضَةِ كَابْنَيْنِ وَأَوْصَى بِالثُّلُثِ فَوَاضِحٌ) نبَّه بقوله: (أَوْ جُزْءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ) على أنه لا فرق بين الإيصاء بالجزء الأصم وغيره، فالإيصاء بجزء شائع كالربع أو الثلث أو الثمن كالإيصاء بجزء من أحد عشر أو اثني عشر أو ثلاثة عشر ونحو ذلك، فتعمل الفريضة أولًا، ثم تنظر مقام جزء (?) الوصية؛ الربع (?) من أربعة، والثمن من ثمانية، والثلث من ثلاثة (?)، ثم تخرج الجزء (?) الموصى به وما بقي (?)، فإن انقسم على الفريضة (?)؛ فقد خرجت الفريضة (?) والوصية من نحرج الوصية، كمن أوصى بالثلث

طور بواسطة نورين ميديا © 2015