وثمانية وستين: فلصاحب السدس ثمانية وعشرون، ولصاحب السبع أربعة وعشرون، ولكل ابنٍ تسعة (?) وعشرون، فأما إذا وافق فإنك تضرب وفق أحدهما في كامل (?) الآخر.
qوَلَا يَرِثُ مُلَاعِنٌ وَمُلَاعِنَةٍ وَتَوْأَمَاهَا شَقِيقَانِ، وَلَا رَقِيقٌ. وَلِسَيِّدِ الْمُعْتَقِ بَعْضُهُ جَمِيعُ إِرْثِهِ، وَلَا يُورَثُ إِلَّا الْمُكَاتَبُ. وَلَا قَاتِلٌ عَمْدًا عُدْوَانًا، وَإِنْ أَتَى بِشُبْهَةٍ كَمُخْطِئٍ مِنَ الدِّيَّةِ وَلَا مُخَالِفٌ فِي دِينٍ كَمُسْلِمٍ مَعَ مُرْتَدٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَكَيَهُودِيٍّ مَعَ نَصْرَانِيٍّ، وَسِوَاهُمَا مِلَّةٌ.
zقوله: (وَلا يَرِثُ مُلاعِنٌ ومُلاعِنَةٌ) أي: لانقاطع سبب (?) الإرث والزوجية (?)، وكذلك ولدها لا يرث من الملاعن الذي نفاه لانقاطاع نسبه منه نعم يرث أمه وترثه هي وأخوته لأمه لبقاء إخوة الأمومة بخلاف إخوة الأبوة.
قوله: (وتَوْأَمَاهَا شَقِيقَانِ) التوأمان هما الولدان في بطن واحد، واستشكل بعضهم كونهما شقيقين، لانقطاع النسب، إذ لا جد لهما ولا عم، ولا اشتراك بينهما (?) من جهة الأب شرعًا، وتوأما الزنى أخوة لأم فقط، وفي توأمي المغتصبة قولان، هل هما شقيقان وهو مروي عن مالك أو أخوة لأم وهو اختيار الشيخ أبي إسحاق وهو الظاهر لعدم الاشتراك بينهما من جهة الأب شرعًا (?) واختلف أيضًافي توأمي المسبية والمستأمنة هل هما شقيقان وهو الظاهر أم لا؟
قوله: (وَلا رَقِيقٌ) لا خلاف أن الرقيق لا يرث ولا يورث، ولا فرق بين القِنِّ (?)