عشرة يدفعها للمقر لها (?)، وفي إقرار البنت يكون لكل ابن أربعة وعشرون، وللبنت اثنا عشر (?) فالفاضل بيدها ثمانية، تدفعها لمن أقرت له.
قوله: (وَإِنْ أَقَرَّتْ زَوْجَةٌ حَامِلٌ وَأَحَدُ أَخَوَيْهِ أَنَّهَا وَلَدَتْ حَيًّا؛ فَالإِنْكَارُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ) يصح من ثمانية (كَالإِقْرَارِ، وَفَرِيضَةُ الابْنِ) إِذَا مات (مِنْ ثَلَاثَةٍ، تُضْرَبُ فِي ثَمَانِيَةٍ) يريد: أن من مات وترك زوجة حاملًا وأخوين، فأقرت المرأة مع أحدهما أنَّها ولدت ابنًا حيًا، وأنكر الأخ الآخر؛ ففريضة الإنكار من أربعة، وتصح من ثمانية: للزوجة (?) سهمان، ولكل أخ ثلاثة أسهم، وفريضة الإقرار من ثمانية كذلك (?)، ومنها تصح: للزوجة (?) الثمن، وللابن المقر له بالحياة سبعة أسهم، ولا شيء للأخوين، وفريضة الابن (?) من ثلاثة: للأم واحد، وهو الثلث، ولعميه الثلثان، وهو ما بقي بسهامه السبعة، مسألة الإقرار (?) لا تنقسم على فريضته (?)، ولا توافقها لأنَّها ثلاثة (?)؛ فتضرب فريضة الابن - وهي (?) ثلاثة - في ثمانية؛ بأربعة وعشرين: للزوجة في الإنكار ستة، ولكل أخ تسعة، ولها في الإقرار من الأولى (?) ثلاثة، وللابن ما بقي، وهو أحد وعشرون، مات عنها