الكلام (?) على هذا الفصل وألف بعضهم عليه تأليفًا ونظم بعضهم فيه قصائد عدة وفي بعضها بعض مخالفة لما هنا، وقد نظمت في ذلك أبيات على وفق كلامه هنا أودعتها في الشرح الكبير.
qوَلِلْمَرِيضِ اشْتِرَاءُ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ بِثُلُثِهِ، وَيَرِثُه، لَا إِنْ أَوْصَى بِشِرَاءِ أَبِيهِ وَعَتَقَ. وَقُدِّمَ الابْنُ عَلَى غَيْرِهِ، وَإِنْ أَوْصَى بِمَنْفَعَةِ مُعَيَّنٍ، أَوْ بِمَا لَيْسَ فِيهَا، أَوْ بِعِتْقِ عَبْدِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ وَلَا يَحْمِلُ الثُّلُثُ قِيمَتَهُ خُيِّرَ الْوَارِثُ بَيْنَ أَنْ يُجِيزَ، أَوْ يَخْلَعَ ثُلُثَ الْجَمِيعِ، وَبِنَصِيبِ ابْنِهِ، أَوْ مِثْلِهِ؛ فَبِالْجَمِيعِ، لَا اجْعَلُوهُ وَارِثًا مَعَهُ، أوْ أَلْحِقُوهُ بِهِ فَزَائِدٌ، وَبِنَصِيبِ أَحَدِ وَرَثَتِهِ فَبِجُزْءٍ مِنْ عَدَدِ رُؤُوسِهِمْ، وَبِجُزْءٍ أَوْ سَهْمٍ فَبِسَهْمٍ مِنْ فَرِيضَتِهِ، وَفِي كَوْنِ ضِعْفِهِ مِثْلَهُ أَوْ مِثْلَيْهِ تَرَدُّدٌ. وَبِمَنَافِعِ عَبْدٍ وُرِثَتْ عَنِ الْمُوصَى لَهُ وَإِنْ حَدَّدَهَا بِزَمَنٍ فَكَالْمُسْتَأْجَرِ؛
zقوله: (ولِلْمَرِيضِ اشْتِرَاءُ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ بِثُلُثِهِ ويرثه) يريد: كأبيه وأمه وإن علو وولده وإن سفل والإخوة، فإن اشترى أحدهم بثلثه (?) عتق وورثه إن مات، واحترز (بِثُلُثِهِ) مما إذا اشتراه بأكثر فإنه يرد منه مقدار ذلك الزائد إلا أن يجيزه الورثة فيمضي عليه (?)، وهذا مذهب مالك وابن القاسم، وقال أشهب مرة: في الولد والأب والأم والإخوة والأجداد يعتقون من رأس المال، وقال مرة: ذلك إن لم يكن معه وارث، فإن كان له وارث فليس له أن يشتري إلا بثلثه، ولعبد الملك: يجوز له شراء ابنه خاصة، وإن بكل ماله، ويرثه إذ له استلحاقه، ولا يشتري غيره. ابن رشد (?): يريد إلا بثلثه (?)، ولا