المعين مع الحج (?)، وحكى ابن رشد أن الحج يبدى ثم يحاص المال، والعتق (?)، وقيل: يبدى العتق ويحاص المال والحج (?).
قوله: (إِلا لصَرُورَة فيتحاصان) أي: فإن كان الميت صرورة، لم يحج فإن حكم وصيته بالحج والعتق غير المعين سواء (?) لا يبدى أحدهما على الآخر، وقال ابن وهب: تقدم وصية الصرورة بالحج على الرقبة المعينة (?)، وحكى ابن زرب أن الشيوخ أجمعوا على أن الوصية بالحج تقدم على كل شيء حتى المدبر وغيره (?).
قوله: (كَعِتْقٍ لَمْ يُعَيَّنْ، ومُعَيَّنٍ غَيْرِهِ، وجُزْئِهِ) يريد أن هذه الثلاثة وهي العتق غير المعين ومعين كوصية (?) لزيد مثلًا ببعيره الفلاني أو بفرسه ونحو ذلك والجزء كوصية بالثلث أو بالربع ونحوه فحكمها في المحاصة حكم ما قبلها وهو مذهب ابن القاسم (?)، وقيل: يقدم العتق على معين غيره (?)؛ لتشوف الشرع للحرية وقيل: يقدم معين غير العتق (?) على الجزء، وقيل: بالعكس وهما روايتان (?) وقد أكثر الشيوخ